الشيخ الطوسي

44

الخلاف

وروى أبو هريرة : أن النبي عليه السلام قال : " من راح في الساعة الأولى فكأنما أهدى بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما أهدى بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما أهدى كبشا ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما أهدى دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة " ( 1 ) . فوجه الدلالة : أن النبي عليه السلام فاضل بين الساعات ، فجعل لمن راح في أولها بدنة ، ولمن راح في الثانية بقرة ، ولمن راح في الثالثة كبشا ، ثبت : أن البدنة أفضل . مسألة 5 : يكره من الأضاحي الجلحاء ( 2 ) وهي التي لم يخلق لها قرن ، والعضباء وهي التي كسر ظاهر قرنها وباطنه ، سواء أدمي قرنها أو لم يدم . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال النخعي : لا يجوز الجلحاء ( 4 ) . وقال مالك : العضباء إن دمي قرنها لم تجز ، وإن لم يدم أجزأت ( 5 ) .

--> ( 1 ) صحيح البخاري 2 : 3 ، والمغني لابن قدامة 11 : 99 ، وترتيب مسند الشافعي : 131 حديث 389 ، ونصب الراية 3 : 98 حديث 89 ، وسنن الترمذي 2 : 372 حديث 499 ، وسنن النسائي 3 : 99 وفي الجميع بتفاوت يسير في اللفظ . ( 2 ) وقد عبر عنها أيضا ب‍ " الجماء " في بعض المصادر التي سوف نذكرها ، وهي بمعنى واحد . انظر النهاية 1 : 284 و 300 مادتي " جلح " و " جمم " . ( 3 ) الأم 2 : 223 ، ومختصر المزني : 284 ، وحلية العلماء 3 : 374 ، والمغني لابن قدامة 11 : 102 ، والشرح الكبير 3 : 548 ، والمجموع 8 : 402 . ( 4 ) المجموع 8 : 402 ، والحاوي الكبير : 15 : 84 . ( 5 ) المدونة الكبرى 2 : 69 ، وبداية المجتهد 1 : 419 ، وأسهل المدارك 2 : 40 ، والمغني لابن قدامة 11 : 102 ، وحلية العلماء 3 : 374 ، والمحلى 7 : 360 ، والمجموع 8 : 402 ، والشرح الكبير 3 : 548 .